responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 96
يبق على موضوعه
كالصلاة في الهيئة [1] المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه [2] اللغوي، وهو الدعاء بخير [3].
والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه [4]، وهو كل ما يدب على الأرض [5].

[تعريف المجاز]
والمجاز [6] ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه [7] هذا على المعنى [8] الأول للحقيقة.

[1] نهاية 4/أمن "ب".
[2] في "ج" موضعه وهو خطأ.
[3] قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/179، وانظر المصباح المنير 1/ 346، أنيس الفقهاء ص 67.
[4] في "ج" موضعه وهو خطأ.
[5] التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص 65 - 66.
[6] المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب 2/ 416، تاج العروس 8/ 34
وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1/ 185 بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1/ 17، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59.
[7] في " ج " موضعه وهو خطأ.
[8] في " ب " معنى.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست